⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ طبيعة الترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ المسلم بها أن الترخيص الصادر من جهة الإدارة يختلف - من حيث جواز سحبه - عن القرار الإداري؛ ذلك أن القرار الإداري قد يكون نهائياً وغير قابل للسحب أو الإلغاء بمجرد صدوره في بعض الأحيان, كما قد يكون قابلاً للسحب في الميعاد الذي يجوز للأفراد الطعن فيه أو دون التقيد بهذا الميعاد حسب الأحوال. أما الترخيص فهو تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه, وهذا التصرف مؤقت بطبيعته قابل للسحب أو التعديل في أي وقت متى اقتضت المصلحة العامة ذلك, ويقع هذا السحب أو التعديل غير قابل للإلغاء أمام هذه المحكمة متى تم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولم يكن مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة, وذلك سواء أكان الترخيص مقيداً بشروط أو محدداً بأجل أم لا, ولا يجوز في هذه الحالة الطعن في قرار السحب قبل انقضاء الأجل أو مع مراعاة الشروط المقررة إلا لعيب إساءة استعمال السلطة, وترتيباً على ما تقدم إذا أصدرت الإدارة قرارها بوقف الترخيص الذي منح للمدعي بتصدير بعض البضائع, واستبان للمحكمة أن هذا القرار صدر مطابقاً للقانون مستهدفاً المصلحة العامة بعيداً عن إساءة استعمال السلطة, تعين رفض طلب إلغائه أو طلب التعويض عنه.