⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 490 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-12-4 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتفاق
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ مسائل الاثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد المرسى فتح الله وسعد حسين بدر ومحمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة، وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح، فإن صاحب المطل يكسب حق إرتفاق بالتقادم ويكون له الحق في استيفاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى لو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الإرتفاق إذا توافر له شرطا الظهور والإستمرار بنية إستعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدني. وينتهي إعمالاً لما تنص عليه المادة 1026 من القانون المدني بهلاك العقار المرتفق هلاكاً تاماً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها الخبير للأسانيد التى أوضحها فى تقريره لإقتناعها بصحتها و هى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها إن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسباب ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر ما تضمنه التقرير .