الطعن رقم 1349 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس عسكرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس عسكري
⚖️ مجلس عسكري
⚖️ تشكيل المجلس العسكري
⚖️ مجلس عسكري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يذهب إليه المدعي من أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة لصدوره بدوافع شخصية بتأثير معاون البوليس ومجاملة أعضاء المجلس العسكري ووجوده في جلسة المحاكمة العسكرية - مردود بأن معاون البوليس لم يكن ضمن أعضاء المجلس العسكري المركزي, بل قام فيه بوظيفة المدعي وهو ضابط يعين طبقاً للبند 53 من قانون الأحكام العسكرية لإقامة الدعوى فقط ولا يعتبر من أعضاء المجلس وليس له أن يباشر أعمال نائب الأحكام ولا أن يصدق على الإجراءات وهو يحضر أمام هيئة المجلس بصفته القانونية حينما يؤتى بالمتهم فيدخل لأول مرة أمام هيئة المجلس, وغيابه في أي وقت أثناء الإجراءات لا يؤثر في هيئة المجلس القانونية, وقد نص صراحة في هذا البند على أنه لا يجوز للمتهم أن يعارض في المدعى؛ لأنه ليس عضواً من أعضاء المجلس. وبهذه المثابة لا يمكن القول بأن وجود معاون البوليس في المجلس العسكري بهذه الصفة يعيب الإجراءات ما دام لم يجمع بين صفتي الاتهام والحكم, وما دام معاون البوليس لم يشارك أعضاء المجلس في إصدار القرار, وقد صدق على القرار الموظف المختص صاحب الرأي النهائي ولم يوجه المدعي لأحد من هؤلاء أي مطعن, فإن ذلك مما ينتفي معه القول بأن القرار قد صدر عن دوافع شخصية.