⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4195 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-6 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محاسبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاسبون
⚖️ محاسبون
⚖️ محاسبون
⚖️ محاسبون
⚖️ قرار لجنة قيد المحاسبين
⚖️ محاسبون - لجنة قيد المحاسبين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة فصل في المادة الثانية الشروط الواجب توافرها للقيد في السجل العام, وفي المادة 12 الشروط التي يجب توافرها في طالب القيد في جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين, كما فصل في المادة 18 الأحكام المترتبة على تخلف هذه الشروط وأثرها في قرار اللجنة التي ناط بها القانون في المادة 15 منه الفصل في طلبات القيد في إحدى الجداول الثلاثة, ونص في المادة الثانية عشر على أنه "إذا رفض الطلب لسوء سمعة الطالب فلا يجوز له إعادة طلبه إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ رفض طلبه إذا أثبت حسن سمعته طوال هذه المدة. كما يجوز له إعادة الطلب بمجرد رد اعتباره بحكم قضائي. أما إذا كان رفض الطلب لعدم توافر شرط آخر جاز للطالب إعادة طلبه بمجرد توافر هذا الشرط"، وظاهر من هذا أن من الشروط ما قد يكون تخلفه مؤقتاً يمكن استدراكه فيما بعد, ومنها ما يمنع من إعادة الطلب إلا بعد انقضاء مدة معينة من الزمن, ومن هنا تتبين الحكمة التشريعية من إعمال نص المادة السابعة عشر من القانون من وجوب أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسبباً, والتسبيب - حسبما استهدفه القانون - يجب أن يكون كافياً منتجاً في فهم الواقع في شأن الطالب كما انتهى إليه القرار في إنزال حكم القانون على مقتضى هذا الفهم؛ حتى يتبين كل طالب مركزه فيتدارك ما فاته إن كان إلى ذلك سبيل, وحتى تستبين علة الرفض وأسبابه على وجه يمكن من معرفة الحالة الجديدة لمن يطلب إعادة قيد اسمه بدعوى أنه استوفى ما تخلف من الشروط. ومن ثم إذا كانت اللجنة قد اقتصرت في تسبيب قرارها على القول بأنها ترفض طلب المدعي "لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 133 لسنة 1951"، فإن هذا التسبيب يشوبه القصور المخل الذي لا يمكن أن يتبين منه ما سلف إيضاحه, الأمر الذي يقتضى وجوب عرض الطلب الجديد على اللجنة متى كان قائماً على أن صاحبه قد استوفى الشروط المتخلفة, أو أنه يؤسس طلبه الجديد على توافر شروط أخرى غير التي استند إليها في طلبه السابق؛ ذلك لأن أسباب الرفض السابق كانت مجهلة في قرار اللجنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعي يستند في طعنه إلى أن طلبه الجديد يقوم على أنه استوفى شرطاً جديداً من شروط المادة 12 من القانون وهو أنه زاول مهنة المحاسبة لحسابه الخاص لمدة سبع سنوات سابقة على صدور القانون رقم 133 لسنة 1951, ومثل هذا الطلب لا يملك البت فيه بصفة قطعية إلا اللجنة المشار إليها في المادة 15 من القانون, فكان لازماً أن يعرض عليها هذا الطلب لتفصل فيه قبولاً أو رفضاً. فإذا تقرر حفظ الطلب من هيئة أخرى غير اللجنة المذكورة - كما وقع بالفعل - فإن ذلك يعني صدور قرار من تلك الهيئة برفض قيد المدعي بصفة قطعية فهو قرار معيب من هذه الناحية لصدوره من جهة غير مختصة, ويقتضي الأمر إلغاء هذا القرار حتى يتم التصرف في طلب القيد من الجهة التي حددها القانون أي لجنة القيد, ولا يكون مفاد هذا الإلغاء أن يكون للمدعي مركز قانوني في القيد وإنما مفاده أن تلتزم الوزارة بعرض الطلب المقدم من المدعي على لجنة القيد المنصوص عنها في المادة 15 من القانون رقم 133 لسنة 1951 لتفصل فيه طبقاً للقانون.