الطعن رقم 1247 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري
⚖️ سحب القرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بالفصل غير التأديبي للموظفين, لا تعدو أن تكون قرارات إدارية شأنها في هذا شأن القرارات الإدارية الأخرى التي يجوز للجهة المصدرة لها سحبها إذا ما تبين لها من نفسها أو من شكوى قدمت لها أنها مخالفة للقانون أو شابها عيب إساءة استعمال السلطة, ولا يغير من ذلك كون القانون المشار إليه وضع قيوداً معينة للسلطة عند إصدار هذه القرارات بالتطبيق لأحكامه طالما أن لها الرأي الأخير؛ فلها أن تقر الفصل أو لا تقره. ولا وجه للقول بأن السحب والإلغاء أمران متلازمان فإن امتنع أحدهما امتنع الآخر - لا وجه لذلك؛ لأن المشرع قد يرى لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة عدم جواز الطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية في قرارات معينة, وليس معنى ذلك أن يمتنع على السلطة مصدرة القرار سحبه إذا وجدت أن في هذا السحب تحقيق مصلحة عامة أو رفع غبن وقع.