⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 469 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-3-26 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه العين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 1506 لسنة 1977 مدنىكلى سوهاج ضد الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 19/6/1974 المبرم بينه وبين اولهما واخلائهما من العين المؤجرة وتسليمها له وقال شرحا لها ان الطاعن الاول استأجر منه شقة النزاع بموجب العقد المشار اليه ولكنه لم يشغلها وتنازل عنها لنجله الطاعن الثانى دون اذن منه مخالفا بذلك نص المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 وبعهد احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المطعون ضده واقعة التنازل عن الايجار المدعى بها وسماع شهود الطرفين حكمت المحكمة فى 25/5/1978 بفسخ عقد الايجار موضوع الدعوى واخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضده استانف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 315 لسنة 53 ق اسيوط " مامورية سوهاج " وبتاريخ 9/1/1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وبعرضه على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم اشترط لتوافر المساكنة وانتفاء التاجير من الباطن او التنازل عن الايجار ان تقيم المستأجر الاصلى مع من يعوله من افراد اسرته او من يرى اقامتهم معه لو لفترة عند بدء الايجار فلا تتوافر المساكنة اذا ترك المستاجر الاصلى العين المؤجرة من البداية لشخص ىخر ولو كان احد ابنائه الذين لا يعولهم فى حين ان الشخص لا يستأجر المسكن لنفسه فحسب بل له والافراد اسرته ومن يرى هو ان يتكفل ولو لم يكن ملزما بذلك قانونا . وحيث ان هذا النعى سديد ذلكانه لما كان مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن وتانظيم العلاقة بين المؤجرين والمستاجرين ان عقد الايجار لا ينتهى بوفاة المستاجر وتركة العين وانما يمتد لصالح زوجة او اولاده او والداه المقيمين معه وقت الوفاة او الترك ايا كانت مدة اقامتهم وايا كانت بدايتها بشرط ان تستمر حتى الوفاة او قد اقام فى العين المؤجرة ولو لفترة وجيزة وظل بها حتى وفاة المستأجر او تركة لها دون حاجة لاشتراط الاقامة المشتركة بينهما لان المستأجر طالما تسلم العين المؤجرة فانها تكون فى حوزته ويجق له ان يشغلها بنفسه او بزوجة او اولاده او والديه فاذا اسكنهم فيها فانهم يعتبروزن من المقيمن معه ولو لم يشاركهم الاقامة بالفعل ويحق لهم بالتالى التمسك بامتداد العقد متى استمرت اقامتهم حتى وفاته او تخليته عن العين لهم لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن الاول تسلم شقة النزاع ثم شغلها بابنه الطاعن الثانى فان تخلية عنها بعد ان صارتن فى حيازته قانونا لابنه المذكور الذى شغلها من هذا الوقت لا يحرم الاخير من التمسك بالاحق المخول له بمقتضى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف الاشارة او خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن . وحيث ان موضوع الاستئناف صالح للفصل فه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركة العين و إنما يمتد لصالح زوجه أو أولاده أو والداه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أياً كانت مدة إقامتهم و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك ، و كان يكفى لترتيب هذا الأثر أن يكون من شرع إمتداد العقد لصالحه قد أقام فى العين المؤجرة و لو لفترة وجيزة و ظل بها حتى وفاة المستأجر أو تركه لها دون حاجة لإشتراط الإقامة المشتركة بينهما لأن المستأجر طالما تسلم العين المؤجرة فإنها تكون فى حوزته و يحق له أن يشغلها بنفسه أو بزوجه أو أولاده أو والديه فإذا أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمين معه و لو لم يشاركهم الإقامة بالفعل ، و يحق لهم بالتالى التمسك بإمتداد العقد ، متى إستمرت إقامتهم حتى وفاته أو تخليه عن العين لهم لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول - المستأجر - تسلم شقة النزاع ثم شغلها بأبنه الطاعن الثانى ، فإن تخليه عنها بعد أن صارت فى حيازته قانوناً لإبنه المذكور الذى شغلها من هذا الوقت لا يحرم الأخير من التمسك بالحق المخول له بمقتضى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 .