الطعن رقم 997 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كتبة المحاكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ كتبة المحاكم
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ خضوع كتبة المحاكم في ترقياتهم لقانون نظام القضاء
⚖️ موظف
⚖️ مجازاة الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى عليه - وهو يعمل كاتباً بالمحاكم - يخضع من حيث التعيين والترقية والتأديب لقانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 الذي صدر بترتيب المحاكم وتأليفها وبيان ولايتها وتنظيم جلساتها وكيفية تنفيذ أحكامها وقواعد تعيين الكتبة الملحقين بها وشروط ترقيتهم إلى الدرجات التالية ونظام تأديبهم, وقد نصت المادة 131 من قانون موظفي الدولة على عدم سريان أحكام هذا القانون على طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين, ومن ثم فهو يخضع عند ترقيته لأحكام المادة 53 من قانون نظام القضاء التي تنص على أنه "لا يجوز ترقية من عين كاتباً من الدرجة التي عين فيها للدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاهاً ويعفى حملة الشهادات العالية من شرط الامتحان", فإذا ثبت أن المدعي لم يؤد امتحاناً, كما وأن الشهادة في حقه لم تكن حسنة لثبوت اقترافه جريمة اختلاس وتزوير جوزي من أجلها بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه, فإن القرار المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية بالأقدمية يكون قد قام على سبب قانوني من أسباب التخطي وهو عدم إحسان الشهادة في حقه, ولا يجرد السبب الذي قام عليه التخطي من قيمته القانونية ما ينعاه المدعي من أن جميع من رقوا بالقرار المطعون فيه لم يؤدوا الامتحان - لا وجهه لذلك؛ لأن مجال الخوض في هذا أن يتوافر شرط الصلاحية, أما وقد تخلف هذا الشرط فلا معنى للبحث في توافر الشرط الثاني من عدمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 103 من قانون نظام موظفي الدولة على أنه لا تجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات المبينة بها إلا بعد انقضاء الفترة المبينة قرين كل منها. والواقع أن هذه الفترة هي حد أدنى لا يجوز قبل مرورها النظر في ترقية الموظف الذي توقع عليه عقوبة تأديبية. وليست حداً أقصى تجب ترقية الموظف بعدها, بل يترك هذا للجهة الإدارية تترخص به في حدود القانون وبغير إساءة في استعمال السلطة.