⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 459 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-4-10 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ افلاس
⚖️ حكم مرسى المزاد
⚖️ دعوى بطلان الاجراءات
⚖️ مسائل عامة
⚖️ فوائد
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان بنك مصر - الطاعن فى الطعن رقم 459 لسنة 49 ق المطعون ضده الرابع فى الطعن رقم 510 سنة 49 ق - اتخذ ضد ... ... .... بصفته وكيلا للدائنين فى تفليسة .... .... - الطاعن فى الطعن رقم 510 سنة 49 ق والمطعون ضده الاول فى الطعن رقم 459 سنة 49 ق - اجراءات نزع الملكية بالدعوى رقم 52 سنة 1969 بيوع طهطا على العقارات المملوكة للمفلس المذكور لحين تمام السداد واودع البنك مباشر الاجراءات قائمة شروط البع فى 23/6/1962 وبجلسة 12/2/1978 طلب البنك التأجيل لاعادة النشر الا ان المحكمة اجرت المزايدة وحكمت فى ذات الجلسة بايقاع البيع على المطعون ضدهم من الثانى الى الرابع - المطعون ضدهم الثلاثة الاول فى الطعن رقم 510 سنة 49 ق - نظير ثمن قدره 6600 ج والمصاريف المقدرة بمبلغ 331 ج و 650م . استانف البنك هذا الحكم امام محكمة استئناف اسيوط - مامورية سوهاج - بالاستئناف رقم 80 سنة 53 ق طالبا الغاءه وبعدم اختاص محكمة اول درجة بايقاع البيع احتياطيا بطلان حكمها المستانف ، كما استأنفه وكيل الدائنين بالاستئناف رقم 81 سنة 53 ق وكذلك وزير الخزانة بصفته ومدير عام مصلحة الضرائب بسوهاج بالاستئناف رقم 84 سنة 53 ق ، وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 13/1/1979 بعدم جواز كل من استئنافى البنك والضرائب وبرفض استئناف ةوكل الدائنين . طعن البنك فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 459 سنة 49 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة الى المطعون ضدهما وزير الخزانة بصفته ومدير عام مصلحة الضرائب بسوهاج وطلبت نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقى المطعون ضدهم وطعن ايضا فى هذا الحكم بطريق النقض من المطعون ضده الاول - وكيل الدائنين - وقيد طعنه برقم 510 سنة 49 ق ودفع المطعون ضدهم الثلاثة الاول فيه بعدم جواز الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الدفع ودفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة الى المطعون ضدهما وزير الخزانة بصفته ومدير عام مصلحة الضرائب بسوهاج وطلبت نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقى المطون ضدهم واذ عرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة رات تحديد جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رايها وقررت المحكم ضم الطعنين ليصدر فيها حكم واحد . وحيث ان مبنى الدفع بعدم جواز الطعن ان حكم مرسى المزاد لا يعتبر حكما قضائيا بالمعنى المفهوم للاحكام فلا يخضع لطرق التعيين التى نظمها القانون للاحكام بصفة عامة ولان الطاعن لم يبد اوجه البطلان بطريق الاعتراض قبل جلسة الاعتراض فان حقه يكون قد سقط فى ابدائها بعد صدو حكم ايقاع البيع . وحيث ان هذا الدفع مردود بانه مت كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الاستئناف فانه لا يجوز- وعلى اساس ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن فيه بالنقض لاحد الاسباب المقررة قانونا ولما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد حكم اياقاع البيع وطعن فيه بالخطا فى تطبيق القانون وتفسيره فان الطعن يكون جائزا ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فى غير محله . وحيث ان مبنى دفع النابة العامة ان مصلحة الضرائب لم تختصم الا فى الاستئناف وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها ومن ثم لم يعد خصما فى النزاع ولا يجوز اخصتامها فى هذين الطعنين . وحيث أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما وزير الخزانة بصفته ومدير عام مصلحة الضرائب بسوهاج لانهما لم يخصتما امام محكمة اول درجة وبذلك لم يكونا خصمين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فان الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة لهما . وحيث أن الطعنين بالنسبة لمن عداهما من المطعون ضدهم اتوفيا اوضاعهما الشكلية . وحيث ان الطعن رقم 459 سنة 49 ق اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن - بنك مصر - على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتفسيره والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الثابت من محضر جلسة 12/1/1978 التى حصلت فيها المزايدة ان البنك لم يطلب اجراء المزادية بل طلب التاجيل لاعادة النشر كما لم يطلب احد ممن عددتهم المادة 435 من قانون المرافعات اجرا المزايدة ومن ثم فان البيع على الحكم الصادر باقياعه بالاستئناف للقضاء ببطلانه بما مفاده ان اقتضاء البنط دينه من ثمن المبيع يكون غير مستقر ةعرضه للاسترداد اذا ما حكم بطلان حكم مرسى المزاد كما ان مصلحة البنط قائمة من جهة اخرى لان دينه وفائده يجاوز الثمن المدفوع به البيع اذ تم البيع بمبلغ 6600ج بينما الثابت ان دينه حتى 31/12/1960 مبلغ 6290ج و 862م بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 7% سنويا حتى السداد وانه ليس صحيحا ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم احقيته فى المطالبة بفوائد من تاريخ الحكم باشهار افلاس المدين ذلك ان قاعدة وقف سريان الفوائد بشهر الافلاس لا تسرى فى مواجهة البنك لكونه دائنا مرتهنا ويجرى التنفيذ على العقارات المرهونة واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى عدم جواز استئناف البنك الطاعن تاسيسا على ان الحكم المستانف قد قضى الى عدم جواز استئناف البنك الطاعن تاسيسا على ان الحكم المستانف قضى بطلباته فلا تكون له مصلحة فى الطعن بالاستئناف فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وتفسيره وعاره قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه لئن كان الحكم الصادر بااقع البيع ليس حكما بالمعنى المفهوم للاحكام الفاصلة فى الخصومات وانما هو محضر يحرره القاضى باستيفاء الاجراءات والبيانات التى يتطلبه القانون فان المشرع قد اجاز الطعن فيه بطريق الاستئناف فى حالات اوردها على سبيل الحصر فى المادة 451/1 من قانون المرافعات من بينها وجود عيب فى اجراءات المزايدة ولما كانت المادة 435 من القانون سالف الذكر تنص على انه " يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المحدد للبيع اجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز او الكفيل او اى دائن من هؤلاء فى الاجراءات .... واذا جرت المزايدة بدون طلب من احد من هؤلاء كان البيع باطلا " وكان الطاعن قد اقام استئنافه على ان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 12/1/1978 امام محكمة اول درجة - وهى الجلسة التى حصلت فيها المزايدة وةصدر فيها الحكم بايقاع البيع - ان البنك الطاعن - وهو مباشر التنفيذ - طلب التاجيل ولم يطل المزايدة كما لم يطلب احد غيره اجراء المزايدة فانه اذ قام قاضى التنفيذ باجرائها فى ذات الجلسة فان البيع يكون باطلا لوجود عيب فى الاجراءات عملا بالمادة 451 من قانون المرافعات وان وجود بطلان فى حكم مرسى المزاد يتيح للمدين - او من يمثله - ولكل دائن اصبح طرفا فى الاجراءات ان يطلب الحكم ببطلانه عملا بالمادة 435 من القانون المذكور بما مؤداه ان حق البنك الطاعن فى اقضتاء دينه من الثمن الذى رسا به المزا لا يكون مستقرا وكان مناط المصلحة فى الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم تتوافر للبنك الطاعن مصلحة فى الطعن بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة للفصل فى اوجه البطلان حتى تتم المزايدة باجراءات صحيحة ، وكون الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى عدم جواز استئنافه قولا منه بانه ليست له مصلحة فى الاستئناف قد اخطا فى تطبيقه القانون ، ومن جهة اخرى فانه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان البنك اورد فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف ان الثمن الراسى به المزاد لا يفى بدينه المضمون اتفاقية بوقف سريانها بقوة القانون فى حالة افلاس المدين المنزوع ملكيته وقد اشهر افلاس المدين فى 2/1/1961 وكان هذا الذى قرره الحكم غير صحيح على اطلاقه اذ المقرر طبقا لنص المادة 226 من القانون التجارى انه لا يقف سريان الفوائد الا بالنسبة الى الديون العادية اما الديونالمضنونة برهن او امتياز او خصائص فتظل فوائدها سارية على الرغم من الافلاس فيجوز اذن للدائن المرتهن واصحاب حقوق الامتياز والاختصاص الاحتجاج بالفوائد المستحقة - سواء كانت اتفاقية او قانونية - فى مواجهة جماعة الدائنين وكل ما فى الامر انه لا يجوز لهم التنفيذ بالفوائد المستحقة بعد شهر الا على الاموال التى يقع عليها الرهن او الامتياز او الاختصاص ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى اليه من ان البنك ليست له مصلحة فى الطعن بالاستئناف فحجب نفسه بذلك عن تمحيص دفاعه بان الدين وفوائده معا يجاوز الثمن الراسى به المزاد فانه يكون قد اخطأ فى تطبق القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضع غير قابل للتجزئة هو بطلان اجراءات البيع الجبرى فان نقضه بالنسبة للبنك الطاعن يستبع نقضه بالنسبةى لباقى الخصوم دون حاجة لبحث الاسباب التى بنى عليها الطعن الآخر رقم 510 سنة 49 ق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف فإنه يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن فيه بالنقض لأحد الأسباب المقررة قانوناً ، و لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الإستئناف برفض الإستئناف و تأييد حكم إيقاع البيع و طعن فيه فى تطبيق القانون و تفسيره ، فإن الطعن فيه يكون جائزاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الصادر بإيقاع البيع ليس بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فإن المشرع قد أجاز الطعن فيه بطريق الإستئناف فى حالات أوردها على سبيل الحصر فى المادة 1/451 من قانون المرافعات من بينهما وجود عيب فى إجراءات المزايدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 435 من قانون المرافعات على أنه " يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل أو أى دائن أصبح طرفاً فى الإجراءات . . . و إذا جرت المزايدة بدون طلب من أحد من هؤلاء كان البيع باطلً " و كان الطاعن قد أقام إستئنافه على أن الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة ... ... أمام محكمة أول درجة - و هى الجلسة التى حصلت فيها المزايدة و صدر فيها الحكم بإيقاع البيع - أن البنك الطاعن - و هو مباشر التنفيذ - طلب التأجيل و لم يطلب إجراء المزايدة كما لم يطلب أحد غيره إجراء المزايدة ، فإنه إذا قام قاضى التنفيذ بإجرائها فى ذات الجلسة فإن البيع يكون باطلاً لوجود عيب فى الإجراءات عملاً بالمادة 1/451 من قانون المرافعات ، و أن وجود بطلان فى حكم مرسى المزاد يتيح للمدين - أو من يمثله - و لكل دائن أصبح طرفاً فى الإجراءات أن يطلب الحكم بطلانه عملاً بالمادة 435 من القانون المذكور ، بمل مؤداه أن حق البنك الطاعن فى إقتضاء دينه من الثمن الذى رسا به المزاد لا يكون مستقراً ، و كان مناط المصلحة فى الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بتحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه و من ثم تتوافر للبنك الطاعن مصلحة فى الطعن بالإستئناف على حكم محكمة أول درجة للفصل فى أوجه البطلان حتى تتم المزايدة بإجراءات صحيحة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم جواز إستئنافه قولاً منه بأنه ليست له مصلحة فى الإستئناف يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر طبقاً لنص المادة 226 من القانون التجارى أنه لا يقف سريان الفوائد إلا بالنسبة إلى الديون العادية أما الديون المضمونة برهن أو إمتياز أو إختصاص فتظل فوائد سارية على الرغم من الإفلاس ، فيجوز إذن للدائن المرتهن و أصحاب حقوق الإمتياز الإحتجاج بالفوائد المستحقة - سواء كانت إتفاقية أو قانونية - فى مواجهة جماعة الدائنين، و كل ما فى الأمر أنه لا يجوز لهم التنفيذ بالفوائد المستحقة بعد شهر الإفلاس إلا على الأموال التى يقع عليها الرهن أو الإمتياز أو الإختصاص .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبرى ، فإن نقضه بالنسبة للبنك الطاعن - مباشر الإجراءات - يستتبع لباقى الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التى بنى عليها الطعن الآخر الموفوع من وكيل الدائنين .