الطعن رقم 822 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريان قواعد الإنصاف حتي علي المعينين باليومية
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ علاقة الموظف بالحكومة
⚖️ موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلاقة التي تربط الموظف بالحكومة إن هي إلا علاقة تحكمها القوانين واللوائح في شأن الاستخدام والمرتبات والمعاشات, مما ينتفي معه شبهة العلاقة التعاقدية. وإذ كان المدعى عليه معيناً بوظيفة مطبق عليها كادر العمال قبل نقله إلى وزارة المعارف, فمن حقه أن يطبق عليه كادر العمال بعد نقله, ولا يحتج عليه قبوله النقل وعدم مطالبته بكادر العمال؛ إذ أن أمر تطبيق الكادر لا يستند إلى اتفاق بين الحكومة والعامل, بل يستند إلى نصوص القانون واللوائح الخاصة.