⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1421 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم بلدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم بلدية
⚖️ بوليس
⚖️ للمجلس البلدي أن يفرض رسوما علي المنتفعين بالخدمات العامة
⚖️ رسوم بلدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن من سلطة المجلس البلدي أن يفرض رسوماً على المنتفعين بالخدمات العامة انتفاعاً خاصاً, ومثل هذه الرسوم لا يشترط فيها أن تكون الخدمة التي تؤدى عنها هذه الرسوم مقصورة على المنتفع بها وحده لا يشاركه فيها سواه, بل يكفي أن تكون هناك مشاركة منه في الانتفاع بالخدمة على صورة أو أخرى حتى يكون هناك مبرر لفرض رسم عليه مشاطرة منه في تكاليف الخدمة العامة طالما كان فرضه في الحدود المعقولة. وما يحصل من أصحاب العائمات الراسيات تجاه الشاطئ له صفة الرسم وخصائصه؛ إذ هو يحصل منهم نظير الانتفاع من الخدمات العامة التي يقوم بها المجلس من رصف وإنارة للشاطئ إلى غير ذلك.