⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 523 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-2-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ فصل الموظف بغير الطريق التأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الحكومة في فصل كبار الموظفين يقوم إذا ما استأنست فيهم عدم قدرتهم على القيام بما تتطلبه منهم للنهوض بالسياسة التي يرسمها مجلس الوزراء باعتباره المهيمن على مصالح الدولة والمسئول الأول عن حسن تصريف أمورها بحيث يجب أن يترك له شيء من التوسعة, وأن يفسح له في مجال اختيار أولئك الذين تقوم عليهم الدعامة الأولى في حكم صالح يحقق به ما رسمه لسياسته وما قطع به من عهود على نفسه, وبغير ذلك يشل العمل الحكومي ويقف التطور إذا وقف مجلس الوزراء مكتوف الأيدي أمام موظفين قد تأثروا بطابع خاص قد يرى أنه يصعب عليهم أن يحيدوا عنه أو أن يتشربوا في سهولة ويسر المبادئ الجديدة ليكونوا معواناً سريعا وفعالاً في السياسة الجديدة - وتقدير مجلس الوزراء في ذلك لا يحده رقابة من هذه المحكمة طالما خلا من الشوائب والبعد عن إساءة استعمال السلطة, وهو أمر لا يكفي في إثباته مجرد خلو ملف الموظف من الشوائب أو كونه كفئاً وقادراً, بل إن الصلاحية هنا لها اعتبارات شتى, ولها جميعها وزنها وتقديرها في الحكم على صلاحية الموظف الكبير للقيام بأعباء الوظيفة وفقاً للسياسة الجديدة. ومجلس الوزراء إذ يترخص في هذا الفصل بغير معقب عليه من هذه المحكمة طالما خلا قراره من إساءة استعمال السلطة, وذلك لاعتبارات عليا تتعلق بالصالح العام ومجموع الأمة, إلا أنه مع قيام هذا الحق يجب أن يقوم بجانب ذلك حق للموظف المفصول الذي لم تقم الدلائل على فساده أن يعوض نظير فصله في وقت غير لائق قبل بلوغ سن الإحالة إلى المعاش, وبذلك تصان المصلحتان مصلحة المجموع ومصلحة الفرد؛ إذ لا يجوز لأحدهما أن يصان على حساب الآخر فيضحى به, بل يجب أن تحمى المصلحتان, وقد أقر المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 هذا المبدأ - مبدأ تعويض الموظفين.