الطعن رقم 5263 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-2-2
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ دعوي
⚖️ تكييف الدعوي
⚖️ موظف
⚖️ وقف الموظف عن العمل تمهيدا لمحاكمته تأديبيا
⚖️ موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كيف المدعي دعواه بطلب إلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن إعادته إلى عمله, إلا أنه يبين من الأوراق أن علة هذا الامتناع هو وقفه عن العمل تطبيقاً لقرار وزير الزراعة الصادر بذلك, فطلب المدعي هذا هو في حقيقته ومرماه طعن في قرار وقفه عن العمل الذي صدر قرار مجلس التأديب بتأييده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة تنص على أن محكمة القضاء الإداري تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية. ونظراً لأن القرار الإداري الصادر بوقف المدعي ولو أنه قرار نهائي إلا أنه ليس قراراً تأديبياً صادراً من سلطة تأديبية متضمناً عقوبة, بل هو إجراء احتياطي صادر من وزير الزراعة بسلطته الرئاسية تمهيداً للمحاكمة التأديبية. ويترتب على ذلك أن تكون محكمة القضاء الإداري غير مختصة بالفصل في طلب إلغائه.