الطعن رقم 1633 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-31
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
أقدمية الدرجة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية الدرجة
⚖️ أقدمية الدرجة
⚖️ دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في أقدمية الدرجة هو بتاريخ منحها, ولا يغير من أقدمية الموظف أن تكون الدرجة التي منحها درجة شخصية؛ إذ لا فارق بين الدرجة الأصلية والدرجة الشخصية من حيث الأقدمية, وكل ما لها من أثر إنما يكون في الدرجة التي تتخلف عن كل منهما بعد ترقية صاحبها.