الطعن رقم 1033 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-31
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مناجم ومحاجر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استعراض نصوص أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وعلى الأخص المادة الأولى قبل تعديلها بالقانون رقم 456 لسنة 1954 والمادتين 14 و21 منه, أن أحكامه تسري على الأملاح التبخرية ومنها ملح الطعام والقطرون, ولم يستثن القانون من سريان أحكامه المواد التي تحتاج في استخراجها إلى مجهودات صناعية ما دام ينطبق عليها الضوابط الواردة في المادة الأولى. أما تعديل المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1953 بالقانون رقم 456 لسنة 1954 والذي بمقتضاه أخرجت الأملاح التبخرية التي تستخرج من الملاحات بطريق التبخير, فلا تعتبر تفسيراً تشريعياً للمادة؛ وإنما هو حكم جديد يسري من تاريخ نفاذ هذا التعديل أي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 26 من أغسطس سنة 1954.