⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 733 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-31 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جامعة
⚖️ جامعة
⚖️ هيئة التدريس بالجامعة
⚖️ مصلحة في الدعوي
⚖️ مصلحة في الدعوي
⚖️ جامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن مجلس كلية الطب بجامعة عين شمس - وهو أقدر على تقدير صالح التدريس في الكلية من حيث السماح أو عدم السماح لأعضاء هيئة التدريس بمزاولة مهنتهم في الخارج - قد قرر الموافقة على أن يزاول المدعي مهنته في عيادة خاصة أسوة بزملائه الذين عاملهم ذات المعاملة, وقد كان تحت نظر المجلس المذكور عندما أتخذ قراره المشار إليه أن المدعي يعمل في الأقسام الفنية, وكان الثابت أن عمله هذا لا يحول دون اشتغاله بالمهنة في عيادة خاصة, وأنه لا تعارض بين العملين ولا تأثير لأحدهما على الآخر, وأن زملاء المدعي قد سمح لهم من قبل بمزاولة المهنة بعيادات خاصة, فإن مبدأ المساواة في المعاملة في حدود القانون يستلزم السماح للمدعي مثلهم بهذا الوضع, ويكون القرار المطعون فيه الصادر من مجلس الجامعة بعدم السماح له بمزاولة مهنته في عيادة خاصة, قد صدر على خلاف القانون ويتعين إلغاؤه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أصدر مجلس الجامعة قراره في 1/10/1952 بعدم السماح للمدعي بمزاولة مهنته في عيادة خاصة, فرفع المدعي دعواه بتاريخ أول مارس 1953 طالباً إلغاء هذا القرار, ثم أصدر مجلس الجامعة بعد ذلك قراراً في 17/7/1954 بالعدول عن قراره الأول, دون سحبه, فإن مصلحة المدعي في هذه الدعوى - رغم صدور هذا القرار الأخير - كانت ولا تزال قائمة, خصوصاً إذا روعي ما جاء في مذكرته من أنه قدم لمجلس تأديب لمخالفة القرار المطعون فيه.