⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 405 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-3-29 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النظام الخاص - والميزة الافضل
⚖️ فوائد
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل والتأمينات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضده الاول اقام الدعوى رقم 95 لسنة 1976 عمال كلى جنوب القاهرة على الطاعنة والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بالزامهما متاضمنين بان يدفعا له مبلغ متضامنين ان يدفعا له مبلغ 3761 ج و 688 م والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق فى 16/12/1975 وقال بيانا لدعواه انه كان يعمل بالبنك البلجيكى الذى اطلق عليه اسم بنك بورسعيد بعد تأمميمه وادمج بعد ذلك البنك المطعون ضده الثانى وان لما كانت لائحة البنك الخاصة تكفل لمن بلغت خدمته ثلاثين عاما والحصول على ما يعادل اجر ثامنين شهرا من آخر ثمانين شهرا من آخر مرتب يتقاضاه ويزاد هذا المبلغ او يخفض بواقع ثلاثة اشهر تزيد او تقل عن الثلاثين عاما وكانت مدة خدمته قد بلغت حتى تاريخ تقاعده فى 16/12/1975 26 يوم و 11 شهرا و 21 سنة فانه يستحق ما يعادل مبلغ 6720 جنيه يخصم منه مبلغ 2958 ج و 314 م قيمة ما هو يستحق لصندوق الادخار فيكون اقام دعواه بطلباته سالفة البان . وبتاريخ 16/3/1976 قضت المحكمة بندب خبير لاداء المامورية المبينة بالمنطوق وبتاريخ 28/2/1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى قبفل المطعون ضده الثانى وبالزام الطاعنة بان تدفع للمطعون ضده الاول مبلغ 3078 ج و 694 م والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية . استأنف المطعون ضده الثانى هذا الحكم اما محكمة الاستئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 948/95 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 654 سنة 95 ق . وبتاريخ 27/12/1978 م قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة ايدت فيها الراى برفض الطعن وعرلاض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23/2/1980 م . وفيها التزمت النيابة رايها السابق . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وقالت بيانا لذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد الزمها وحدها دون صاحب العمل " المطعون ضده الثانى " باداء الميزة الافضل الى المطعون ضده الاول فى حين ان القانون رقم 63/1964 قد الزم صاحب العمل وحده بادائها الى المؤمن عليه عن طريق الهيئة الطاعنة باعتبارها جهة الصرف طبقا لنص المادة 89 من ذلك القانون وان مؤدى هذا ان قعود رب العمل عن اداء هذه الميزة اايها يجعله هو الملتزم بها قبل المؤمن عليه فيسوغ للاخير مطالبته مباشرة بها ولا يجوز فى هذه الحالة الزمها بادائها لان المشرع عندما ناط بها هذه الميزة قد ربط ذلك بسبق استئدائها لها من صاحب العمل كما ان القانون ىنف الذكر قد خلت نوصه بما يلزمها بصرف المزة الافضل اذا كان رب العمل لم يؤديها اليها . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك ان المادة 89 من قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانو رقم 63 لسنة 1964 تنص على انه " المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لاحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الا ما يعادل مكافاة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على اساس المادة 73 من قانون العمل واحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 سنة 1959 بانظمة اصحاب الاعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بانظمة معاشات او مكافات او ادخار افضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الانظمة ومكافاة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الاساس المشار اليه فى الفقرة الاسبقة وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة الاسبقة او اللاحقة للاشتراك فى الهيئة ، وتؤدى عند انتهاء خدمة كل عامل الى الهيئة كاملة دون اجراء اى تخفيض ..." وتنص المادة 95 من ذات القانون على انه " على الهيئة ان تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشا او التعويضات وصرفها خلال اربعة اسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه طلبا بذلك ...." ومفاد ذلك ان الالتزام باداء مكافأة نهاية الخدمة - بما فى ذلك نظام المكفأت الافضل - يقع على عاتق الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية دون صاحب العمل ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون بمنأى عن مخالفة القانون . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب المثال على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وقالت فى بيان ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالزامها بفوائد قدرها 4% مستندا فى ذلك الى المادة 226 من القانون المدنى فى حين ان مناط تطبيق هذه المادة هو الا ينص القانون على ما يخالف احكامها وانه اذ كانت المادة 89 من القانون رقم 63 سنة 1964 والتى تحكم واقعة الدعوى قد نصت على احكام خاصة بسعر الفائدة وبدء وانتهاء وشروط سريانها وكانت هذه الاحكما تخالف ما قضت به المادة 226 آنفة الذكر فان الحكم المطعون فيه اذا اخذ بالاحكطما الواردة بها دون الاحكما الواردة بنص المادة 89 يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه . وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك انه اذ رفض للشارع فى الفقرة الثالثة من المادة 89 من قانون التأمينات الااجتامعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 على الزام هيئة التامينات الاجتامعية بفوائد مركبة عن مبالغ فروق الميزة الافضل بمعدل 3% سنويا وذلك من تاريخ ايداعها فى الهيئة حتى تاريخ استحقاقه الصرف فان مقتضى ذلك تطبيق حكم هذه المادة دون الاحكام العامة للفوائد الورادة بالمادة 226 من القانون المدنى لانه من المقرر قانونا انه مع قيام قانون خاص لا يرجع الى احكام القانون العام الا فيما فات القانون الخاص من الاحكام ولا يجوز اهدار القانون الخاص لاعمال القانون العام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من اجله وضع القانون الخاص واذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى انه لم يتم ايداع مبلغ فرق الميزة الافضل المطالب به فى الهيئة الثابت فى الدعوى انه لم يتم ايداع مبلغ فرق الميزة الافضل المطالب به فى الهيئة العامة للتامينات فان طلب الزام الهيئة بفوائد عن ذلك المبلغ يكون على غير اساس من القانون واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص . وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدمن يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن الإلتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة - بما فى ذلك نظام المكافأت الأفضل - يقع على عاتق الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية دون صاحب العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص الشارع في الفقرة الثالثة من المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على إلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بفوائد مركبة عن مبالغ فروق الميزة الأفضل بمعدل 3% سنوياً وذلك من تاريخ إيداعها في الهيئة حتى تاريخ استحقاق الصرف، فإن مقتضى ذلك تطبيق حكم هذه المادة دون الأحكام العامة للفوائد الواردة بالمادة 226 من القانون المدني لأنه من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أنه لم يتم إيداع مبلغ فرق الميزة الأفضل المطالب به في الهيئة العامة للتأمينات، فإن طلب إلزام الهيئة بفوائد عن ذلك المبلغ يكون على غير أساس من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.