⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 637 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-31 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ إختصاص اللجان القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة الثانية من القانون رقم 160 لسنة 1952 قد ذكرت مرتبات ومعاشات ومكافآت الموظفين العموميين، إلا أن المشرع قد قصد بهذا معناه الأعم ولم يقصد إخراج طائفة عمال اليومية أو المستخدمين خارج الهيئة من اختصاص هذه اللجان؛ ذلك أن صياغة هذا النص هي بذاتها صياغة نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة ذاته, وقد جرى قضاء مجلس الدولة إعمالاً لهذا النص على الفصل في المنازعات المتعلقة بأجور عمال اليومية ولم يقل أحد بأن هذه المنازعات تخرج عن دائرة اختصاصه.