الطعن رقم 984 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-31
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون الميزانية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون الميزانية
⚖️ نقل قانون الميزانية لطائفة معينة الي السلك الكتابي
⚖️ قانون الميزانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطائفة التي ينتمي إليها المدعي (طائفة معلمي المدارس الأولية الحاصلين على شهادة الكفاءة للتعليم الأولي) نقلت جملة إلى السلك الكتابي في ميزانية سنة 50/1951 المالية, وقد أصبح المدعي بحكم قانون الميزانية في السلك الكتابي منذ تاريخ العمل بالميزانية وذلك في أول مارس سنة 1950, وبالتالي تعلق حقه بالترقية في الدرجات الكتابية التي يتم التعيين فيها منذ ذلك التاريخ بالتطبيق لقواعد التيسير دون حاجة إلى إصدار قرار بنقله إلى السلك الكتابي؛ لأن مثل هذا القرار لا يعدو أن يكون من قبيل التنفيذ المادي لحكم قانوني, فإذا تأخر صدور هذا القرار فلا يضار المدعي بهذا التأخير ولا يتأثر حقه في الترقية إلى إحدى الدرجات الكتابية بهذا التأخير.