الطعن رقم 80 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-31
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استبدال درجة طبيب بشري بدرجة طبيب بيطري في ميزانية مصلحة المعامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضى استبدال نوع الوظيفة من طبيب بشري إلى طبيب بيطري إنما هو إيجاد وظيفة طبيب بيطري من الدرجة الثالثة في مصلحة المعامل زائدة عن عدد وظائف الأطباء البيطريين قبل الاستبدال, ويكون حكم هذه الدرجة من الناحية القانونية حكم كافة درجات مصلحة المعامل, وذلك فيما يتعلق بالترقية إليها. ولا مقنع فيما تسوقه الحكومة من أن المدعي لا يتأثر بالترقية إلى تلك الدرجة؛ لأنها لم تكن أصلاً في حسابه؛ وذلك لأن تلك الدرجة تكون فعلاً في حسابه وحساب كافة الأطباء البيطريين في مصلحة المعامل وذلك من تاريخ وجود تلك الدرجة في كادر المصلحة. والظاهر مما تضمنته الأوراق المودعة أن استبدال الدرجة على الوضع السابق ذكره إنما تم رغبة في نقل المطعون في ترقيته من وزارة الشئون البلدية والقروية لوزارة الصحة بناء على طلبه, ثم ترقيته من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة كما طلب, إلا أن تحقيق رغبته في النقل مع استبدال نوع الوظيفة لا يؤدي إلى جعل الدرجة وقفاً عليه لترقيته فيها؛ وذلك لأنه بمجرد إتمام نقله يصبح طبيباً بيطرياً في مصلحة المعامل, ويخضع في ترقيته لكافة القواعد المعمول بها والتي يخضع لها سائر الأطباء البيطريين أمثاله في تلك المصلحة.