الطعن رقم 1093 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-30
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف عن العمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف عن العمل
⚖️ وقف عن العمل
⚖️ وقف عن العمل
⚖️ قرار لجنة الشياخات بالتصديق علي تعيين العمدة
⚖️ وقف عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضى نص المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة أن الوقف الاحتياطي كإجراء إداري يملكه وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة إذا قامت دواعيه لا يجوز أن تزيد مدته عن ثلاثة الأشهر, بمعنى أن هذه المدة هي أقصى مدة يمكن أن يمتد إليها أثر قرار الوقف الصادر من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة, فإذا رؤى أن يمتد الوقف إلى أكثر من هذه المدة وجب عرض الأمر على مجلس التأديب, وإلا ارتفع الوقف من تلقاء نفسه بمضي مدة الثلاثة الأشهر, ولا يمكن أن يخلص من حكم النص سالف الذكر أن مجلس التأديب لا يختص بالنظر في أمر الوقف إلا بعد انقضاء الثلاثة الأشهر بل إن اختصاصه يقوم طبقاً للقانون متى عرض عليه أمر الوقف خلال مدة الثلاثة الأشهر وهو إذ ذاك بالخيار بين تقرير الإيقاف أو استمراره, ويكون قراره في هذا الشأن صادراً من سلطة مختصة.