الطعن رقم 649 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-30
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري - وقفه بقرار من الجهة الإدارية
⚖️ وظيفة
⚖️ وظيفة
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجة فيما ذهب إليه المدعي من أن القرار الإداري إذا ما أوقفته الجهة التي أصدرته لا ينتج أثراً قانونياً؛ لأن الوقف يجرده من الأثر, ومن ثم لا يجوز التظلم منه, وتكون اللجان القضائية غير مختصة بنظره, لأن اختصاصها قاصر على القرارات الإدارية النهائية أي التي لها قوة تنفيذية - لا حجة في ذلك؛ لأن القرار الموقوف لا يزول نهائياً من الوجود وإنما يوقف أثره مؤقتا حتى صدور قرار آخر في شأنه, ومن ثم تكون هناك مصلحة للطعن فيه قبل فوات المواعيد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مقنع فيما ذهب إليه المدعي من أنه أحق من الخصم الثالث بالترقية إلى الدرجة الرابعة بمقولة إن هذه الدرجة مخصصة لوظيفة كان يشغلها المدعي قبل الترقية وأن المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أن لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً - لا مقنع في ذلك إذا كان الثابت أن الخصم الثالث أقدم من المدعي في الدرجة الخامسة, ذلك أننا بصدد ترقية ولسنا بصدد تعيين, ومن ثم يتعين إعمال نص المادة 38 من قانون موظفي الدولة التي كانت تقضي قبل تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1953 على أن تكون الترقية للدرجة الرابعة بالكادرين الفني العالي والإداري بالأقدمية في الدرجة, ولا اعتداد بنص المادة 22 سالف الذكر التي وردت في الفصل الثاني الخاص بالتعيين في الوظائف لا في الفصل الثالث الخاص بالترقيات الذي يبدأ من المادة 29 وما بعدها.