الطعن رقم 1765 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-30
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ تغيب الموظف عن عمله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دكريتو 20 من أبريل سنة 1895 ينص في مادته الأولى على أنه لا يجوز لأي موظف أو مستخدم أن يتغيب عن محل عمله بسبب لا علاقة له بأعمال وظيفته, أو أن ينقطع عنها إلا إذا استحصل على أجازة مقدماً, ثم قررت المادة الثالثة عشر من الدكريتو المذكور أن هذا الموظف إذا لم يبين الأسباب الموجبة لتأخيره في ميعاد الخمسة عشرة يوماً التالية لانتهاء مدة أجازته يعتبر مستعفياً ويشطب اسمه من جدول المستخدمين. والمادة في هذا الصدد أتت بافتراض قانوني هو أن هذا الموظف يعتبر مستعفياً, وهذا الاستعفاء يستفاد من عدم إبدائه أسباباً لغيابه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة أجازته, ولكن هذا الافتراض لا يمكن أن يستفاد من حالة الموظف الذي يبدي أسباباً لغيابه مهما طالت مدة غيابه بعد انقضاء مدة أجازته, والمصلحة وشأنها في معاقبته, ومن باب أولى لا يستفاد افتراض الاستعفاء من حالة الموظف الذي ينقطع عن أعمال وظيفته بغير أجازة إذا عرفت أسباب انقطاعه. ومن ثم لا يجوز افتراض أن المدعي قد اعتبر مستعفياً من وظيفته لمجرد تخلفه عن العمل عقب تقديمه استقالته؛ لأنه فضلاً عن أن هذه الاستقالة لم تقبل, فإن المصلحة كانت تعلم سبب تخلفه في المدة التي انقطع فيها عن عمله - وهو مطالبته بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال وامتناع المصلحة عن إجراء هذه التسوية, ولم يكن هذا الانقطاع تاماً وبقصد هجر الوظيفة؛ بدليل ما هو ثابت بالأوراق مما يقطع بذلك.