الطعن رقم 1078 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-27
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء تأديبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ تحقيق التهمة
⚖️ جزاء تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ومحمود محمد إبراهيم ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن ما نسب إلى المدعي ثابت في شكوى تقدم بها ووقع عليها واعترف بصدورها منه, فاستدعاه وكيل الجامعة وناقشه في موضوعها وسأله عما إذا كان مصراً عليها فلم يجد استعداداً منه للعدول عنها مقرراً تحمل نتيجتها, وإزاء ذلك وجه إليه الإنذار لما احتوته الشكوى من عبارات مجافية لما يجب أن يكون عليه الموظف من عدم خروج على حدود اللياقة والآداب, ولم ينكر المدعي ذلك, ومن ثم يكون الجزاء قد وقع بناء على تحقيق جرى في الحدود التي تستلزمها مثل هذه التهمة, ولا يشترط أن يكون مثل هذا التحقيق مكتوباً, وتقدير مثل هذا الجزاء مما تترخص به جهة الإدارة بغير معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة.