⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 402 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-3-29 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النظام الخاص - والميزة الافضل
⚖️ اجر العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفيا اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضده الاول اقام الدعوى رقم 95 لسنة 1976 عمال كلى جنوب القاهرة بطلب الزام البنك الطاعن والهيئة المطعون ضدها الثانية متضامنين ان يدفعا له مبلغ 3761 ج و 688 م والفوائد من تاريخ الاحالة الى المعاش فى 16/12/1975 حتى تمام السداد ، وقال بيانا للدعوى انه بتاريخ 1/1/1954 التحق بالعمل فى البنك البلجيكى بمصر الذى اصبح بعد تاميمه بنك بورسعيد ثم ادمج فى البنك الطاعن واستمر عمله حتى انتهت خدمته ببلوغه سن الاحالة الى المعاش فى 16/12/1975 فيستحق مكافاة مقدارها يعادل مرتب 56 شهرا طبقا لاآخر اجر تقاضاه فعلا وذلك وفقا لنظام الادخار الذى وضعه البنك الاول واذ اودع الطاعن لدى الهيئة المطعون ضدها الثانية مبلغ 2958ج و 312 م فقط فقد اقام الدعوى بطلب الفرق بين المبلغين وبتاريخ 28 من فبراير سنة 1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى قبل البنك الطاعن والزام الهيئة المطعون ضدها الثانية ان تدفع للمطعون ضده الاول مبلغ 3078ج و 696م وفوائده بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 22/1/1976 حتى تمام السداد مع النفاذ المعجل بغير كفالة . استانف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 648 سنة 95 ق مدنى امام محكمة استئناف القاهرة كما استانفته المطعون ضدها الثانية باستئنافها الاخير برقم 654 سنة 95 ق مدنى اما ذات المحكمة التى قررت ضمن الاستئناف الاخير الى الاول ليصدر فيهما حكم واحد ثم قضت فى 27 ديسمبر سنة 1978 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 23 فبراير سنة 1980 وفيها اصرت النيابة على رايها . وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الاول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وبيانا لذلك يقول ان الحكم اسس قضاءه على ان الاجر الذى تحسب له مكافاة نهاية الخدمة فى النظام الخاص هو المرتب الاخير الشامل اعانة غلاء المعيشة ومتوسط المنح طبقا لقرار مجلس ادارته الصادر فى 31/7/1967 واغفل الرد على الدفاع الجوهرى الى تمسك به الطاعن واوضح فيه ان لائحة النظام الخاص بصندوق الادخار للبنك البجيكى قررت أجراء الاستقطاعات طبقا للاجر الاساسى بغير اعانة الغلاء او اى اجر اضافى آخر ، كما ان قرار مجلس الادارة المكور غير نافذ لعدم التصديق عليه من البنك المركزى المصرى - وهو المؤسسة التى يتبعها الطاعن عملا بالمادة 16 من القانون رقم 32 لسنة 1966 كما اصد البنك الاخير المنشور رقم 136 لسنة 1971 فى 25/11/1971 الذى قرر فيه حساب تلك المكافاة طبقا للاجر بعد خصم المكافاة السنوية والعناصر الاخرى المضافة اليه من 1/7/1963 فى حين ان الدفاع سالف البيان لو صح يتغير به وجه الراى فى الدعوى . وحيث ان هذا النعى سديد ذلك انه لما كان البين من الاوراق ان لائحة صندوق الادخار الخاص بالبنك البلجيكى والدولى بمصر قررت فى المادة التاسعة منها ان الاجر الذى يتسقطع من العامل ومن البنك لحساب النظام الخاص لا يتضمن اعانة غلاء المعيشة والمكآفات وان البنك المركزى المصرى - وهو المؤسسة العامة التابع لها البنك الطاعن - قد اصدرؤ فى 25 من نوفمبر سنة 1971 المنشور الدورى رقم 136 لسنة 1971 الذى نص فيه على ان مكافاة النظام الخاص موضوع التداعى تحسب وفقا للاجر مخصوما منه المكافاة السنوية المضافة للاجر الشامل والعناصر الاخرى المضافة اليه من اول يوليو سنة 1963 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بحساب مكافاة النظام الخاص محل التنازع على قرار مجلس ادارة الطاعن سالف الذزر دون الرد على دفاعه المشار اليه بسبب النعى وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى فانه يكون قاصر التسبيب . وحيث أنه مما ينعاه الطاعن بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ويقول فى بيان ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ان مكافاة النظام الخاص المتنازع عليها تحسب وفقا لاحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 التى حددت الاجر الاساسى على انه يشمل المرتب الثابت واعانة غلاء المعيشة ومتوسط المنح فى حين ان المرتب المحدد بهذا القرار انما يتخذ لحساب مكافاة نهاية الخدمة دون مكافاة النظام الخاص . وحيث ان هذا النمعى فى محله ذلك ان الاجر الذى تحسب على اساسه مكافاة النظام الخاص هو ذلك الذى تحدده القواعد المنظمة لها فاذا اجرت هذه القواعد على حسابها وفقا للاجر الاساى - وهو الاجر الاصلى بعد ان تطرح منه اعانة غلاء المعيشة والمنحة - وجب اعمال هذا الاجر بغير الاعتداد باحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى خصوص تحديد الاجر ، سيما ان اعتبار اعانة الغلاء والمنحة جزءا من الاجر لا يمنع من حساب تلك المكافاة على اساس الاجر الاساى مادامت احكامها جرت بذلك ، واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الخاص موضوع التداعى وفقا لاجر الذى حددته نصوص القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث انه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغري حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص ، هو ذلك الذى تحدده القواعد المنظمة لها ، فإذا جرت هذه القواعد على حسابها وفقاً للأجر الأساسى - و هو الأجر الأصلى بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة و المنحة - وجب إعمال هذا الأجر بغير الإعتداد بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى خصوص تحديد الأجر ، سيما أن إعتبار إعانة الغلاء و المنحة جزءاً من الأجر ، لا يمنع من حساب تلك المكافآة على أساس الأجر الأساسى ، ما دامت أحكامها جرت بذلك .