الطعن رقم 880 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-27
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
⚖️ نقل
⚖️ نقل من وظيفة مدرس اول إلي وظيفة مفتش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ومحمود محمد إبراهيم ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان التعيين في وظيفة مفتشة لا يصحبه منح درجة مالية إلا أنه بمثابة ترقية حقيقية؛ ذلك لأن هذه الوظيفة أرقى في مدارج السلم الإداري من وظيفة مدرسة أولى كما هو واضح من القرار الوزاري رقم 7896 الصادر من وزير التربية والتعليم بتاريخ 13 من يونيه سنة 1948 بشأن القواعد التي تتبع في إجراء حركات الترقية والنقل والتعيين؛ إذ نص فيه على أن المفتش في التعليم الثانوي يختار من بين عدة فئات منهم وكلاء المدارس الثانوية الذين يختارون بدورهم من فئات من بينها المدرسون الأوائل - كما وأن القرار الوزاري رقم 7408 الصادر بتاريخ 29 من يونيه سنة 1947 جعل وظيفة المفتش معادلة لوظيفة مساعد المراقب الذي يمنح الدرجات الثالثة عند انقضاء المدة القانونية المقررة للترقية, وعلى مقتضى ذلك يكون النقل من وظيفة مدرس أول إلى وظيفة مفتش معتبراً بمثابة الترقية الحقيقية في مدارج السلم الإداري, مما يجعلها خاضعة لرقابة محكمة القضاء الإداري.