⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جزاء تأديبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء تأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من التحقيق أن المدعي قد وجه عبارات قاسية إلى رؤسائه في معرض عام أمام رؤساء وأعضاء لجنة التحكيم لكان في ذلك إخلال شديد بواجبات وظيفته, وخروج منه على حدود اللياقة, وواجب الموظف نحو رؤسائه. ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء - بناء على هذا - صحيحاً لقيامه على وقائع مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها ولها أصل ثابت من الأوراق. ولا يؤثر في ذلك تأثيم المدعي لرؤسائه وزملائه؛ لأنه بفرض صحة ما نسب إليهم لم يكن الطريق الذي سلكه المدعي بالطريق القويم وكان يتعين عليه أن يسلك السبيل الصحيح للإبلاغ عما وصل إليه علمه من مخالفات.