الطعن رقم 158 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-26
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تدخل فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توافر شرط المصلحة بالنسبة للمتدخل متي كان في مركز مماثل للمدعي بالنسبة للقرار المطعون فيه
⚖️ درجات منسقة
⚖️ درجات منسقة
⚖️ جداول التنسيق جزء متمم للقانون رقم 122 لسنة 1947
⚖️ تنسيق
⚖️ تدخل في الدعوي
⚖️ تدخل في الدعوي
⚖️ تدخل في الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لكل ذي مصلحة - وفقاً للمادة 153 من قانون المرافعات - أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى, وإذا وضح لطالب التدخل مصلحة في إلغاء القرار المطعون فيه كمصلحة المدعي الأصلي تماماً حيث أنه في مركز مماثل له بالنسبة للقرار المذكور, فإنه يحق له التدخل في الدعوى منضماً إلى المدعي في طلباته, دون أن يتأتى التحدي في مواجهته بفوات ميعاد طلب الإلغاء بالنسبة له - إن صح ذلك حسبما تقول الحكومة - ما دام أن مدار الطعن على القرار المذكور ليس من العيوب النسبية التي تبطل القرار بالنسبة لرافع الطلب, وإنما هو من العيوب الأساسية التي تبطل القرار في ذاته وتجعله كأن لم يكن بالنسبة لمن طعن فيه أو لم يطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جداول التنسيق هي جزء متمم للقانون رقم 122 لسنة 1947 الذي اعتمد المال اللازم لتنفيذ التنسيق, ومن ثم لا تملك الوزارة - بغير موافقة السلطة التشريعية - تعديل تلك الجداول, وإلا وقع قرارها مجاوزاً لحدود سلطتها مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدرجة المنسقة تزول عنها صفتها التنسيقية بمجرد الترقية إليها أول مرة وتنقلب إلى درجة من درجات الميزانية تسري عليها القواعد العامة للترقيات دون قواعد الترقية بالتنسيق.