الطعن رقم 6806 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-25
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ قيد الموظف في جدول المحاسبين والمراجعين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للتحدي بأن المدعي موظف, ومن ثم فلا يجوز قيده بجدول المحاسبين والمراجعين بمقولة أن المادة 27 من القانون رقم 133 لسنة 1951 تنص على أنه "لا يجوز لمن قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنة أخرى أو القيام بأي عمل تجاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة القيد" - لا وجه للتحدي بذلك؛ إذ أن مجال إعمال هذه المادة كما هو ظاهر من صريح النص أن يكون قد حصل القيد في السجل فعلاً, ثم وقعت المخالفة المبينة بالمادة المشار إليها. فإذا كان المدعي قد قدم إقراراً يتعهد فيه بأنه لن يزاول أعمالاً أخرى غير المحاسبة والمراجعة طبقاً لنص المادة 27 سالفة الذكر, وقد ذكر بكتابه إلى اللجنة المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1952 أنه يرجو عرض أمره على اللجنة لاستصدار قرارها بقيد اسمه, حتى إذا اطمأن إلى قيد اسمه تفرغ تماماً لمهنته, فما كان يجوز لهذه اللجنة - وهى تباشر عملها كلجنة قيد لا هيئة تأديب - أن تمنع عن قيد المدعي إذا ما تحقق لديها توافر الشروط المنصوص عليها في القانون لمجرد الشبهة في أنه قد لا يتفرغ بعد القيد لمهنته؛ إذ في مثل هذه الحالة يمكن إعمال أحكام المواد 27 وما بعدها من القانون رقم 133 لسنة 1951.