⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3060 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: أقدمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أساس إحتساب الأقدمية طبقا للقانون رقم 371 لسنة 1953

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عبد الخبير وعضوية السيدين مصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد وضع أساسين لا ثالث لهما لتحديد الأقدمية في الدرجة, أولهما: تاريخ التعيين بالحكومة, وثانيهما: تاريخ الحصول على المؤهل, على ألا يعتد في هذا وذاك عند تحديد الأقدمية في الدرجة إلا بأيهما أقرب تاريخاً, وبناء على هذا يكون قد ألغى - فيما يتعلق بحملة المؤهلات الدراسية الواردة فيه - كل قاعدة سابقة تتعارض مع هذا النص وتقضي بحساب الأقدمية في الدرجة استناداً إلى غير هذين الأساسين بالقيد الوارد فيها, والقول بغير ذلك يفضي إلى مخالفة حكم هذا القانون؛ يؤيد هذا ما نص عليه في المادة السابعة (عندما أراد الخروج عن هذا الأصل الذي قرره) من أن تعتبر مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادة جامعية في وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية, وأن يسري نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادات العالية من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية. وواضح أن قصد المشرع من تقرير هذا الحكم الاستثنائي بنص خاص - خروجاً على القاعدة العامة السابقة - إنما هو علاج حالة طائفتين من الموظفين حتى لا يتقدمهم في الترقية إلى الدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على المؤهل الجامعي أو الشهادة العالية وحدها, فعين قبلهم وهو خريج دفعتهم ذاتها أو بعدهم بسنة مثلاً, ومن ثم فلا محل لما يطلبه المدعي من احتساب مدة التمرين السابقة على حصوله على المؤهل للتحدي بما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة, وهى المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1952 قبل صدور القانون رقم 371 لسنة 1953؛ إذ أنها لا تتناول مدد التمرين, وقد نص هذا القانون في مادته التاسعة على سريان الأحكام المقررة فيه على الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وليس هناك ما يمنع من إعمال حكم هذا القانون بأثره الرجعي تقديراً لحق الضرورة التي اقتضت من المشرع أن يصدره على هذا النحو.