الطعن رقم 2 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-25
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر من لجنة الشياخات بالتصديق على تعيين العمدة لا يكفي للقول بثبوت العلم نهائياً بتعيين العمدة؛ ذلك أن هذه القرارات لا تصبح نهائية إلا بتصديق وزير الداخلية, فضلاً عن أن لجنة الشياخات تملك العدول عن اختيار حائز الأغلبية أو الترجيح بين مرشح وآخر عند تساوي الأصوات, كما أن لوزير الداخلية ألا يوافق على اعتماد قرار اللجنة. وعلى ذلك فإن العلم اليقيني بأن تعيين العمدة قد أصبح نهائياً لا يثبت إلا متى علم المدعى علماً يقينياً قاطعاً بأن تعيين العمدة المطعون فيه قد أصبح نهائياً بتصديق وزارة الداخلية على قرار لجنة الشياخات ومن تاريخ هذا العلم يبدأ ميعاد الستين يوماً بالنسبة للطعن في هذه القرارات.