الطعن رقم 2685 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-25
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن مدة الخدمة في وظيفة خفير التي رفعت إلى الدرجة 120/300 م في كادر العمال كانت مستمرة من تاريخ الالتحاق بالخدمة في أكتوبر سنة 1941, فلا يؤثر على اعتبارها كذلك أن يكون قد تخللها فترات غياب قصيرة لأسباب طارئة, ومن ثم تكون تسوية الحالة - طبقاً لكادر العمال - لا غبار عليها قانوناً.