⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2534 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل
⚖️ وقف التشغيل في العطلة الصيفية في المدارس
⚖️ عامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نشرة مراقبة التعليم الصناعي بوقف تشغيل عمال وموظفي اليومية أثناء العطلة الصيفية بعد انتهاء الامتحان لا تبرر اعتبار المدعي عاملاً مؤقتاً, أو أن عمله ليست له صفة الاستمرار؛ ذلك أن وقف التشغيل في العطلة الصيفية في المدارس, شأنه شأن وقف التشغيل في أيام العطلات الرسمية, لا تنتفي معه صفة الدائمية للعمل.