⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2419 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب
⚖️ أزهر
⚖️ جامعة
⚖️ طلبة الجامعة
⚖️ جامعة
⚖️ جامعة
⚖️ جامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 40 من لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات الصادرة في 24 من أكتوبر سنة 1950 قد عددت العقوبات التأديبية, كما بينت المادة 41 من اللائحة ما يعتبر على الأخص جرائم تأديبية, وذكرت تحت الفقرة (د) من هذه المادة الغش في الامتحان وكل شروع فيه, كما حددت المادة 44 من اللائحة الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات, وجاء في الفقرة (ج) أن لجنة التأديب لها توقيع جميع العقوبات, وهى وحدها المختصة بتوقيع العقوبات الخمس الأخيرة, وهى كما ذكرت في المادة40 (د) الحرمان من الامتحان في دور واحد أو أكثر, (ز) الفصل من الكلية أو المعهد المستقل لمدة تزيد عن شهر, (ح) الفصل من الجامعة لمدة تزيد على شهر, (ط) الفصل النهائي من الكلية أو المعهد المستقل, (ي) الفصل النهائي من الجامعة. وتقضي المادة 43 من اللائحة بأن كل طالب يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (د) من المادة الحادية والأربعين, ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو مدير المعهد المستقل فوراً من قاعة الامتحان, ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد, ويصبح امتحانه باطلاً قانوناً, ويحرر مراقب الامتحان محضراً بذلك يقدمه للعميد أو مدير المعهد المستقل, أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو من مجلس الجامعة. ويؤخذ من عبارة المادة 43 من اللائحة أن الإجراءات المقررة فيها قاصرة على جريمة الغش في الامتحان عند ضبط الطالب في حالة التلبس, وتلك الإجراءات هي إخراج الطالب فوراً من قاعة الامتحان وحرمانه من دخول الامتحان في باقي المواد. وهذا أمر طبيعي طالما أن هذه المادة قررت بأنه يصبح امتحانه باطلاً قانوناً - أما في الأحوال الأخرى غير حالة التلبس فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو من مجلس الجامعة. ولا وجه للقول بأن العقوبات عن جريمة الغش قاصرة على ما نص عليه في المادة 43 من اللائحة, فهذا القول لا يستقيم مع إيراد الغش في الامتحان وكل شروع فيه من بين ما يعتبر على الأخص جرائم تأديبية في المادة 41 من اللائحة, كما أنه لا يستقيم اعتبار الإجراءات المنصوص عليها في المادة 43 من اللائحة هي العقوبة الوحيدة المقررة لحالة التلبس في ارتكاب جريمة الغش مع أن الحالات الأخرى ومنها الشروع لم تشملها الإجراءات المقررة في المادة 43 من اللائحة مما يقتضي العقاب على ارتكابها بالعقوبات المقررة في المادة 40 من اللائحة ومنها الفصل النهائي من الجامعة. يضاف إلى ما تقدم أن ما ذكرته المادة 43 من إجراءات تتخذ بحكم القانون في حالة التلبس في جريمة الغش, وطالما أنه لم يرد في هذه المادة ما يخرج حالة التلبس بالغش عن نطاق الحالات الأخرى من الغش وقد شملها جميعاً عموم نص البند (د) من المادة 41 من القانون, ولا معدي من اختصاص لجنة التأديب من توقيع العقاب على ارتكاب الغش أو الشروع فيه حسبما تراه مناسباً في حدود القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صدر قرار ضد طالب بإلغاء الدور الأول بالنسبة له فإن ذلك يستتبع حرمانه أيضاً من دخول الدور الثاني؛ إذ أن المادة الخامسة من لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات تقضي بأن يسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلاب الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها بعذر قهري فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.