⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 931 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ ترقية الموظف
⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن المصلحة قد تخطت المدعي في الأقدمية مستندة إلى عدم تمضيته ستة شهور في المصلحة التي نقل إليها, وإلى أن العرف - قبل العمل بقانون نظام موظفي الدولة - قد جرى في هذه المصلحة على وجوب تمضيه هذه الشهور الستة - إذا ثبت ذلك فهذا لا يبرر تخطى المدعي في الترقية عند حلول دوره في الأقدمية؛ إذ أن هذه القيود لا سند لها من قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 بقواعد الترقية, فيكون قرار الترقية الصادر في 15 من ديسمبر سنة 1951 قد خالف القانون فيما تضمنه من تخطى المدعي في الترقية ويتعين إلغاؤه.