الطعن رقم 737 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
آثار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ آثار
⚖️ آثار
⚖️ آثار
⚖️ قرار إداري
⚖️ آثار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 215 لسنة 1950 قد عينت في واقع الأمر الجهة التي اختصتها بسلطة تقدير التعويض عن الاستيلاء على الآثار, كما نصت هذه المادة بأن تكون المعارضة في تقدير اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة, وتنظرها على وجه السرعة ويصبح قرار اللجنة نهائياً إذا لم يعارض فيه مالك الأثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه قرارها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويبين من ذلك أن انقضاء ثلاثين يوماً على تقدير اللجنة دون طعن فيه أمام المحكمة الابتدائية يجعل التقدير نهائياً؛ بمعنى أنه لا تجوز المعارضة فيه ولا تختص هذه المحكمة لذلك بنظره, وإذا طعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة فهي وحدها التي تفصل فيه, ولا يجوز بعد ذلك رفع دعوى التعويض في هذه الحالة أمام محكمة القضاء الإداري؛ إذ أن القانون قد حدد الجهة القضائية التي تنظر المعارضة في هذا التقدير.