الطعن رقم 483 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفه
⚖️ التعويض عن الإستيلاء علي الآثار
⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة قد استقر رأيها على الأخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي للتفريق بين القرار القضائي والقرار الإداري؛ إذ أن شراح القانون العام قد اختلفوا في وضع معايير للتفرقة بين القرار القضائي والقرار الإداري, فمنهم من أخذ بالمعيار الشكلي, ويتضمن أن القرار القضائي هو الذي يصدر من جهة منحها القانون ولاية القضاء, ومنهم من أخذ بالمعيار الموضوعي, وهو ينتهي إلى أن القرار القضائي هو الذي يصدر في خصومة لبيان حكم القانون فيها, بينما يرى آخرون الأخذ بالمعيارين معاً. وقد اتجه القضاء في فرنسا ثم في مصر إلى هذا الرأي الأخير, وبأن الرأي الراجح هو الأخذ بالمعيارين معاً. وبتطبيق هذا الرأي على القرارات التي تصدر من اللجان التي أنشأها المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 يتضح أن المشرع قصد من هذه اللجان إنشاء هيئات قضائية لها خصائص القضاء في اختصاصاتها وإجراءاتها وماهية قراراتها؛ إذ منحها ولاية القضاء, فخول لها الاختصاصات التي تباشرها بعض السلطات القضائية فيما يدخل في مهمتها, وقيدها بما تتبعه تلك السلطات من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ثم جعل قراراتها في هذا الشأن غير قابلة للطعن, وهى في الوقت ذاته تفصل - على هذا الوضع - في نزاع بين الإدارة والمتهم بقرار له حجيته بعد بحث وتحقيق تتوافر فيه كل الضمانات القضائية.