الطعن رقم 692 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-23
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر عمال اليومية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم تطبيق القواعد الخاصة بالصناع العسكريين الواردة في قرار مجلس الوزراء المؤرخ 23/ 6/ 1947 علي الموسيقيين بالجيش الذي صدر بشانهم قرار المجلس المذكور في نفس التاريخ
⚖️ جيش
⚖️ كادر العمال - تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / يوسف مرقص حنا وعضوية السيدين طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 بكادر عمال اليومية أن هذا الكادر قد وضع ليطبق على عمال اليومية, فقسمهم إلى جملة فئات عينها وعين درجاتها وقواعد ترقياتها وعلاواتها, وترك لوزارة المالية تحديد الوظائف أو الحرف التي يتمتع ممارسوها أو شاغلوها من عمال اليومية بأحكامه. وقد أرفقت وزارة المالية بكتابها الدوري رقم ف 234 - 9/53 الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 جداول حصرت فيها تلك الوظائف والحرف وقسمتها بحسب أهميتها ودقتها إلى درجات يشغل كل منها فئة من فئات العمال والصناع المنصوص عليها فيه. وقد نصت الفقرة الثانية من القواعد العامة الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر بالكادر المذكور على أن قواعد هذا الكادر تسري على (1) المستخدمين والصناع الذين يشغلون وظائف خارج هيئة العمال (2) الموظفين الفنيين المؤقتين سواء أكانوا على وظيفة دائمة أم على وظيفة مؤقتة. ويشترط لتطبيق الكادر على أفراد هاتين الفئتين أن يكونوا شاغلين وظائف وردت في الجداول المرافقة لكتاب المالية الدوري السالف ذكره. ومن المسلم أن المقصود بالمستخدمين خارج الهيئة الصناع والموظفين المؤقتين. هم أولئك المقيدون على درجات مدرجة بالميزانية في كادر الخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع أو في الكادر الفني, كما أن الوظائف والحرف الواردة بالجداول المرافقة لكتاب المالية الدوري السالف الذكر قد وردت على سبيل الحصر, فلا يجوز إقحام غيرها عليها, ولا يجوز الاستثناء من هذا التحديد إلا بقرار من وزارة المالية. ويبين مما سبق ذكره أن كادر عمال اليومية لا يسري إلا على: (1) عمال اليومية المحددة وظائفهم على سبيل الحصر في الجداول المرافقة بكتاب المالية الدوري رقم 234 - 9/53 الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1954 (2) المستخدمين الذين يشغلون درجات مدرجة بالميزانية في كادر الخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع إذا كانت الوظائف التي يشغلونها قد وردت بالجداول المشار إليها (3) الموظفين الفنيين المؤقتين المقيدين على درجات مدرجة بالميزانية في الكادر الفني, إذا كانت وظائفهم التي يشغلونها قد وردت بالجداول السالفة الذكر. والوظائف والحرف التي وردت بالجداول المرافقة لكادر العمال والتي يسري على شاغليها وحدهم أحكام ذلك الكادر قد وردت على سبيل الحصر واستقرت على ذلك أحكام هذه المحكمة, فلا يجوز إقحام غيرها عليها على سبيل القياس أو التشبيه, ولا سبيل إلى الاستثناء منها بالحذف أو الإضافة إلا بقرار من وزير المالية بموجب سلطة الاستثناء المخولة له بقرار مجلس الوزراء الصادر بكادر العمال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التماثل الذي يقول المدعي بقيامه بين الموسيقيين بالجيش والصناع العسكريين خريجي مدرسة الصناعات الحربية الميكانيكية وميكانيكا الطيران قد بنى على غير أساس, وحتى مع التسليم بوجود هذا التماثل فإن قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من يونيه سنة 1947 بتحديد رتب ومرتبات الصناع العسكريين, قد جاء قاصر التطبيق على هذه الفئة وحدها دون غيرها, فلا سبيل لتطبيق أحكامه على غير الصناع العسكريين عن طريق القياس أو إعمال روح نصوصه, خصوصاً وأن المدعي وزملاءه الموسيقيين بالجيش قد حددت رتبهم ومرتباتهم بقرار صدر من مجلس الوزراء في 23 من يونيه سنة 1947 في حدود سلطته التقديرية التي لا معقب عليه فيها.