⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3425 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ نقل الموظف من وظيفة فينة عالية أو إدارية إلي وظيفة فنية متوسطة او كتابية عملا بالقانون رقن 42 لسنة 1953
⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 42 لسنة 1953 نص في مادته الأولى على أنه استثناء من أحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز في الفترة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى آخر فبراير سنة 1953 نقل الموظف من وظيفة فنية عالية أو إدارية إلى وظيفة فنية متوسطة أو كتابية من الدرجة ذاتها. والذي يبين من الإطلاع على المذكرة التفسيرية لهذا القانون, والظروف التي شرع من أجلها, أنه قانون استثنائي لا يصح التوسع في تفسيره؛ لهذا يقتضي - حتى يمكن إعمال نصوصه - توافر الشروط الآتية: أولاً: يجب أن تكون الدرجة قد شغرت نتيجة لتطبيق المراسيم بقوانين الخاصة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي. ثانياً: أن يكون النقل من وظائف فنية أو إدارية عالية إلى وظائف فنية متوسطة أو كتابية طبقاً لما أوصت به بعض لجان الفصل بغير الطريق التأديبي. ثالثاً: أن يتم النقل في الأجل الذي حدده القانون. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط امتنع تطبيق أحكام القانون سالف الذكر. ومن ثم فإذا ثبت أن الوزارة نقلت المدعي من الكادر الفني العالي إلى الكادر الفني المتوسط, رغم أن أمره لم يعرض على لجان التطهير, فإن قرارها يكون متعين الإلغاء؛ إذ لم يصادفها التوفيق في استجلاء غرض الشارع والحكمة من إصداره، ومدى انطباقه على حالة المدعي.