⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1009 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمدة
⚖️ أهلية الترشيح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحكم بعقوبة الغرامة لتهمة اعتداء بالضرب أو استعمال القسوة, لا تمس النزاهة والشرف في معنى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ التي تشترط فيمن يعين عمدة أو شيخاً ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي أو تأديبي ماس بالنزاهة والشرف.