⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 874 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ ترقية الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي و علي علي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير الكفاية من الملاءمات التي تترخص فيها جهة الإدارة بغير رقيب عليها ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة, ولا تثريب عليها إن هي أدخلت في حسابها - وهى بمعرض هذا التقدير - قرب إحالة الموظف إلى المعاش فتتوج حياته الوظيفية الطويلة بما يشعره بالتقدير وعرفان الجميل؛ لما بذله طوال خدمته وما أفناه من صحته في أداء عمله, مما يشجع غيره على إتقان عمله والتفاني فيه خاصة في نهاية المطاف في الوظائف الحكومية.