⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 428 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-20 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري
⚖️ تعويض
⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري
⚖️ إحالة إلي المعاش قبل بلوغ السن المقررة
⚖️ تسبيب القرار
⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإدارة غير ملزمة بإبداء الأسباب التي تقوم عليها قراراتها إلا حيث يلزمها القانون بذلك, كما أن القرار غير المسبب يعتبر صحيحاً ومستهدفاً وجه المصلحة العامة, وعلى من يدعي غير ذلك إثبات العكس. إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى في شأن فصل الموظفين على أن ملف الموظف هو الوعاء الصادق لتصوير حالته, فإن ظهر أن ملفه نظيف وعمله مرض لا تشوبه شائبة, لزم الحكومة أن تفصح عن الأسباب التي دعت إلى فصله, وإلا كان القرار غير قائم على سبب يبرره وحق للمحكمة إبطاله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مرسوم إحالة المدعي إلى المعاش قد صدر قبل بلوغه السن المقررة لذلك بخمس سنوات تقريباً, وعوضته الحكومة تعويضاً جزئياً عن ذلك بضم سنتين إلى مدة خدمته وتسوية معاشه على أساس ماهية قدرتها مع صرف الفرق بين صافي الماهية والمعاش المستحق عن مدة السنتين المنضمتين, فإن المحكمة ترى أن هذا التعويض لا يوفي بحق المدعى كاملاً, بل ترى أن تزيد عليه مبلغاً آخر بمراعاة ما ضاع عليه من الفرق بين الماهية والمعاش ما يقرب من السنتين ونصف وما خسره من معاشه لو بقى في الخدمة حتى بلوغه السن, وبمراعاة أن في مقدوره منذ فصله أن يوجه نشاطه الخاص في ميدان العمل الحر.