الطعن رقم 1546 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية بالاختيار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد /عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإدارة إذا رأت أن تشغل الدرجات الخالية بالكادر الفني المتوسط بموظفين من الكادر الكتابي فإنها وإن كانت تترخص في هذا الشأن بحق الاختيار فيمن تراه صالحاً للترقية من بين الموظفين الكتابيين, إلا أن اختيارها هذا يجب أن يقوم على أسباب صحيحة مستهدفاً الصالح العام, وعليها في هذا السبيل أن تستعرض حالة الموظفين المرشحين للترقية واحداً بعد الآخر, فإن كان الأقدم تتوافر فيه شروط الترقية والصلاحية فلا يجب تخطيه إلى من هو أحدث, فإذا استبان للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعي حصل على الدرجة السابعة في 5 من فبراير سنة 1944 وترتيبه في كشف الأقدمية الثامن عشر بينما المطعون في ترقيته لم يحصل على الدرجة السابعة إلا في 10 من يونيه سنة 1947 وترتيبه في الأقدمية الرابع والستون, علاوة على ما وضح من ملف خدمة المدعي أنه شغل عدة وظائف هامة، وقام بأعبائها خير قيام حتى أن لجنة شئون الموظفين أوصت في 15 من ديسمبر سنة 1951 بترقيته بالاختيار لكفاءته الممتازة, مما كان يجب أن يصادفه الاختيار في دوره قبل من يلونه في الأقدمية, فإن القرار المطعون فيه - إذ تخطى المدعي في الترقية إلى من يلونه في الأقدمية - يكون قد جانب الصواب متعيناً إلغاؤه.