الطعن رقم 1151 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
أقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان القاعدة التي التزمتها الإدارة في ترتيب الأقدمية
⚖️ أقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد /عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيى الدين حسن ووهبه البدوي وعلي زغلول وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم وإن كان الأصل فيه ألا يفيد منه سوى رافع الدعوى إلا أنه إذا قام على بطلان قاعدة قانونية ألتزمتها الإدارة في ترتيب الأقدميات تعين عليها أن تجري القاعدة على الوجه الذي أشار به الحكم ولو أفاد من ذلك غير من صدر لصالحه؛ لأن العيب الذي أشتمل عليه ترتيب الأقدمية غير متعلق بشخص رافع الدعوى, وإنما متعلق ببطلان القاعدة ذاتها.