⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 596 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-19 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ صدور حكم بإعادة الموظف للخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الحكومة كان يتعين عليها عندما صدر الحكم لصالح المدعي من محكمة القضاء الإداري أن تعيده إلى الخدمة العاملة برتبة اللواء حيث لم يكن قد بلغ سن التقاعد المقررة لهذه الرتبة, فإن امتناع الحكومة عن إعادته كان مخالفاً للقانون, وإهداراً لأثر الحكم الصادر لصالحه يوجب مسئوليتها بالتعويض.