الطعن رقم 1018 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-19
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
استثناءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون إلغاء الإستثناءات سنة 1952
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان كادر سنة 1939 أو قواعد الإنصاف الصادرة سنة 1944, وهى القواعد التي كانت سارية عند تعيين المدعي لم تقدر المواهب الموسيقية من الناحية المالية ولم تبين كيفية تسعيرها؛ لذلك تكون سلطة وضع التقدير المالي لها من حق السلطة التي تملك التسعير في جميع الأحوال أي لمجلس الوزراء, فهو الذي يملك تسعير المواهب التي لم يسبق تسعيرها مستعملاً في ذلك سلطاته الأصلية العادية في وضع القواعد التي تنظم كيفية التعيين في نوع خاص من الوظائف والمؤهلات الخاصة باعتباره السلطة الإدارية العليا في الدولة المهيمنة على كافة نواحي النشاط الإداري والمالي للدولة, وبالتالي يكون قراره الذي أصدره بشأن المدعي (بتعيينه في الدرجة السادسة بمرتب 15 ج واعتبار ذلك من تاريخ استلام العمل لأهمية الأعمال الفنية التي يضطلع بها) من قبيل القرارات العادية, ولا تعد استثناء من قواعد التعيين؛ إذ لا يعدو أن يكون مكملاً لقواعد تسعير الشهادات وليس استثناء منها, وبالتالي فلا ينطبق قانون إلغاء الاستثناءات الصادر في سنة 1952 على حالته.