⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6005 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لا إلزام علي الدولة التي يقيم فيها الأجنبي عديم الجنسية بحماية مصالحه إذا ما نكصت الدولة التي ينتمي اليها عن القيام بتلك الحماية
⚖️ جنسية
⚖️ قانون الجنسية المصري يحدد الأجانب بطريق الإستبعاد
⚖️ أجنبي
⚖️ أجنبي
⚖️ جنسية
⚖️ أجنبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الجنسية المصرية يقتصر في مادتيه الأولى والثانية على تحديد الأصل المصري وتنظيم الجنسية المصرية في المستقبل دون أن يتعرض لتعريف الأجنبي, ومن ثم فإن من عدا من هو مصري بحكم هذا القانون يعد أجنبياً, لا باعتباره ذا جنسية أجنبية وإنما بوصفه غير مصري, وإذا صح أن عديم الجنسية ينطوي في المدلول العام لمعنى الأجنبي فلا ريب أن صفة الأجنبي بالنسبة إليه ليست نسبية كما هو الحال فيما يتعلق بالأجنبي العادي, وإنما هي مطلقة؛ إذ الواقع أنه أجنبي عن جميع الدول. وهو بهذا الوصف لا يتمتع بأي نظام قانوني دولي مما يتمتع به الأجنبي المعتبر عضواً أصيلاً في مجتمع معين يستمد من الرابطة القانونية القائمة على انتمائه إلى هذا المجتمع حقوقاً يلتزم مقابلها بواجبات ولا يعني اعتبار عديم الجنسية أجنبياً بالمعنى المتقدم أنه يصبح هو وغيره من الأجانب على حد سواء في المركز القانوني؛ أي أن حالته ووضعه لا تحكمهما مجموعة القواعد القانونية التي تقرر في دولة معينة نظاماً خاصاً بالأجنبي يختلف به عن الوطني من حيث التمتع بالحقوق العامة أو الخاصة, وإنما يخضعان لنظام لا يسوي في المعاملة أو في المركز القانوني بينه وبين الأجنبي ذي الجنسية المحددة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الانتماء إلى دولة معينة يكسب الفرد الذي يتمتع برعوية هذه الدولة حماية تلاحقه أينما وجد خارج أراضيها, وهذه الحماية تقوم على التزامات أخصها تولي مصالحه في الخارج, فإذا نكصت دولته من هذا الواجب فليس يسوغ بفعلها إلقاء عبئه على دولة أخرى لانتفاء السبب الذي يستند إليه وهو رابطة الجنسية. ومن ثم فلا إلزام على الدولة التي يقيم في أراضيها بأن تمنحه جواز سفر دون أن يكون من رعاياها, أو بأن ترعى مصالحه وتتحمل عنه خارج إقليمها ما تنصلت عنه الدولة التي كان منتمياً إليها بجنسيته قبل فقدها. وقد جرى العرف الدولي على أن كل من يطلب من الدولة التي يقيم فيها عديم الجنسية هو أن تزوده بالوثائق اللازمة لمغادرة أراضيها متى شاء ذلك. أما تأشيرة العودة فتترخص في منحها أو منعها بسلطة تقديرية حسبما ترى فيه مصلحتها دون قيد على حريتها في ذلك, لاسيما إذا كان في منح هذه التأشيرة لمن كان عديم الجنسية ضرب من كفالته في الخارج, الأمر الذي لا تجبر الدولة عليه بالنسبة إلى غير رعاياها.