⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1404 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: صيادلة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي
⚖️ صيادلة
⚖️ ترخيص للصيادلة بمزاولة مهنتهم في الخارج
⚖️ صيدلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة على بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين أن القاعدة التنظيمية التي سبق أن وضعتها الوزارة للترخيص للصيادلة في مزاولة المهنة في الخارج, كانت تنتظم مساعدي الصيادلة أسوة بالصيادلة دون تفريق بينهم في الحكم، فإن رفض الوزارة الترخيص لمساعدي الصيادلة بمزاولة مهنتهم في الخارج -تأسيساً على مجرد القول بأنهم مساعدو صيادلة وليسوا صيادلة مع عدم قيام مبرر لذلك - يعتبر إساءة لاستعمال السلطة, ومن ثم يكون القرار باطلاً؛ لصدوره بهذا العيب.