الطعن رقم 984 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-1-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
احكام عرفية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري بالقرارات الفردية الصادرة تنفيذا للاحكام العرفية
⚖️ أحكام عرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرارات الفردية التي تتخذ تنفيذاً للأحكام العرفية هي من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة طبقاً لقانون مجلس الدولة؛ وذلك لأنها ليست من تدابير الأمن التنظيمية العامة التي تعتبر من أعمال السيادة.