⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-5-21 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه العين
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى حتى و لو كانت المدة المتعاقد عليها قد إنتهت و أصبح العقد ممتداً بقوة القانون الخاص . و إذ كان الواقع فى الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشير فى العقد المؤرخ ... ... ... إلى أن العين أجرت لإستعمالها مكتباً و سكناً ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 التى حددت وفاة المستأجر فى ظل العمل به حدد المستفيدين من الإمتداد القانونى عند وفاة المستأجر فيما يتعين بعقود إيجار المسا كن دون سواها ، فلا يجوز تطبيق حكمه على ما عقد لغير هذا الغرض إنما يطبق على تلك الأماكن المؤجرة لغير السكنى القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 601/1 من القانون المدني تقضي بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهي عقد الإيجار، وكان الغرض من إيجار العين موضوع الدعوى هو إستعمالها مسكناً ومكتباً، فإن الإجارة لا تنتهي بوفاة المستأجرة بالنسبة للمكان المؤجر لغير السكن، بل ينتقل الحق فيها إلى ورثتها، لما كان ما تقدم، وكان البين من الإعلام الشرعي الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية "دائرة الأحوال الشخصية لشئون الأجانب" أن المستأجرة توفيت وانحصر إرثها في الطاعن دون سواه بموجب وصيتها، وكان الموصى له بجميع التركة يعتبر خلفاً عاماً للموصي ويأخذ حكم الوارث بخلاف الموصى له بمال معين الذي يعتبر خلفاً خاصاً ولا يأخذ حكم الوارث, فإنه يحق للطاعن التمسك بإستمرار عقد الإيجار لصالحه في المكان الذي كانت المستأجرة تمارس فيه نشاطها الإقتصادي متى ثبت أنها إستمرت فعلاً في مزاولة هذا النشاط حتى وفاتها ولم تحدث تعديلاً في إستعمال العين وتقتصره على السكنى وحدها. وإذ خالف الحكم هذا النظر، وأقام قضاءه على أن الطاعن ليس من بين الأشخاص الذين عددتهم المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 وأن الوارث بالوصية لا يستفيد من حكم الإمتداد المقرر لورثة المستأجر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.