⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1168 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-1-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جامعة
⚖️ جامعة
⚖️ جامعة
⚖️ هيئة التدريس بالجامعة
⚖️ جامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 2 من القانون رقم 21 لسنة 1933 قد نصت على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مدرساً, كما نصت المادة 3 على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين أستاذاً مساعداً, وبالمثل تضمنت المادة 4 ما يشترط فيمن يعين أستاذاً ذا كرسي, والمواد الثلاث واضحة الدلالة محددة المدى ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص. والمادة الثالثة من القانون المذكور إذ أوجبت للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد أن يشغل المرشح وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعة أو في معهد علمي من طبقتها, إنما هدفت إلى شغل هذه الوظيفة بصفة فعلية كي تتوافر في المرشح الخبرة الكافية التي تؤهله للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد؛ إذ أن هذه الخبرة قدر القانون أنها لن تكتسب إلا بممارسة وظيفة مدرس بصفة فعلية مدة أربع سنوات على الأقل بحيث لا يمكن أن يغني عن ذلك إضافة مدة اعتبارية غير حقيقية عن طريق رد الأقدمية؛ إذ المجاز في هذا الخصوص لا يغني عن الحقيقة في تحقيق الغرض الذي استهدفه القانون.